سلايدرمصر

«الدستورية العليا» تقضى بعدم دستورية فقرة من قانون نقابة مهنة التمريض

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو فى قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا على الإمضاءات الموقع بها على التقرير من الجهة المختصة.

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفنى – فى بيان اليوم السبت – إن «الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضى ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو على الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره».

وأضاف: أن «اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضى بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن فى مجال تثبتها من الشروط التى لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء».

موضوعات متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى