سلايدرمنوعات

كفر من يسب الدين علانية.. الإمام الـ38 للأزهر

كتب: بيجاد سلامة

ولد الشيخ عبدالمجيد سليم في 13 أكتوبر 1882م، في قرية ميت شهالة، التابعة لمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، حفظ القرآن وجوّده، ثم ألتحق بالأزهر، وكان يحضر دروس الشيخ الإمام محمد عبده، والشيخ حسن الطويل، والشيخ أحمد أبوخطوة وغيرهم من كبار الأئمة والمحدثين.

نال شهادة العالمية من الدرجة الأولى عام 1908م، وشغل وظائف التدريس والقضاء والإفتاء، ومشيخة الجامع الأزهر، ومكث في الإفتاء قرابة عشرين عامًا، وله من الفتاوى ما يقرب من 15 ألف فتوى، وتولى مشيخة الأزهر مرتين، وأُقِيل في أولاهما؛ لأنَّه نقدَ الملك، ثم أستقال من المنصب في المرة الثانية في 17 سبتمبر 1952م.

له عدة مواقف في حياته أثارت جدلًا وقتها ومنها

  • موقفه من ربا المصارف

قال: أخذ فوائد على الأموال المودعة بالبنوك من قبيل أخذ الربا المحرم شرعًا، ولا يبيح أخذه قصد التصدق به؛ لإطلاق الآيات والأحاديث على تحريم الربا، ولا نعلم خلافًا بين علماء المسلمين في أن الربا محرمٌ شرعًا على أي وجه كان، ولا يقبل الله هذه الصدقة؛ بل يأثم صاحبها كما تدل على ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله.

كما قال عن حكم العمل ككاتب بأحد البنوك الربوية: الربا محرمٌ شرعًا بنص الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين، ومباشرة الأعمال التي تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على ارتكاب المحرم، وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعًا”.

  • موقفه من البهائيين والدروز

قال: ومن كان منهم في الأصل مسلمًا أصبح باعتقاده لمزاعم هذه الطائفة مرتدًّا عن دين الإسلام وخارجًا عنه، تجري عليه أحكام المُرتد المقررة في الدِّين الإسلامي القويم، وإذا كانت هذه الطائفة ليست من المسلمين فلا يجوز شرعًا دفن موتاهم في مقابر المسلمين سواء منهم من كان في الأصل مسلمًا ومَن لم يكن كذلك”.

  • موقفه من المولد النبوي وغيره من الموالد

قال: عمل الموالد بالصفة التي يعملها العامة الآن لم يفعله أحد من السلف الصالح ولو كان ذلك من القُرَب لفعلوه”.

  • موقفه من النذر لغير الله

قال: نذر العوام لأرباب الأضرحة أو التصدق لهم تقربًا إليهم وهو ما يقصده هؤلاء الجهلة مما ينذرونه حرامٌ بإجماع المسلمين، والمال المنذور أو المتصدَّق به يجب ردّه لصاحبه إن علم، فإن لم يعلم فهو من قبيل المال الضائع الذي لا يعلم له مستحق فيصرف على مصالح المسلمين أو على الفقراء، ولا يتعين فقير لصرفه إليه، فليس لفقير معين، ولو كان خادمًا للضريح أو قريبًا لصاحبه حق فيه قبل القبض، ومن قبض منهما شيءًا وكان فقيرًا فإنما تملكه بالقبض، ولا يجوز لغني أن يتناول منه شيئا، فإن تناول منه شيئا لا يملكه وجب رده على مصارفه”.

  • موقفه من النقر على الدفوف وضرب الطبول والمزمار

قال: لا يجوز شرعًا عند فقهاء الحنفية الضرب على الدف وسائر آلات اللهو، إلا ما استثنوه من الدف بلا جلاجل في ليلة العرس وطبل الغزاة والحجاج والقافلة.

  • موقفه من سب الدين

قال: من قال هذه الجملة الخبيثة، فهو كافر مرتد عن دين الإسلام بلا خلاف بين أئمة المسلمين، والأمر في ذلك ظاهر لا يحتاج إلى بيان”.

وفاته

توفي يوم 7 أكتوبر 1954م

موضوعات متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى