سلايدرمصر

جمارك أبوظبي تصدر قراراً بشأن سياسة التجارة الإلكترونية

كتب – أيمن الحصري

أصدرت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي قراراً بشأن سياسة التجارة الإلكترونية يسري العمل به بدءاً من 15 أغسطس من العام الجاري 2021.

وتهدف سياسة التجارة الإلكترونية إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتنظيم حركة البضائع الشخصية عبر قنوات التجارة الإلكترونية مع مراعاة الإجراءات الجمركية والتشريعات ذات الصلة بهذا القطاع, وفقاً لبيان صحفي.

وتسري أحكام سياسة التجارة الإلكترونية على البضائع المستوردة والمصدرة من قبل الشركات والمتمثلة في استيراد البضائع بواسطة الشركات لمراكز التوزيع في السوق المحلي وللشركات في المنطقة الحرة أو  المستودعات الجمركية “البوند”.

بالإضافة إلى استيراد البضائع للاستهلاك في السوق المحلي من البضائع المخزنة في مراكز التوزيع المقامة في المنطقة الحرة أو  المستودعات الجمركية عبر المنصات الإلكترونية.

وتسري أحكام السياسة على صادرات البضائع بواسطة الشركات من مراكز التوزيع في السوق المحلي إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم الأخرى، إضافةً إلى صادرات البضائع من السوق المحلي إلى مراكز التوزيع في المنطقة الحرة أو  المستودعات الجمركية “البوند” فضلاً عن صادرات البضائع من مراكز التوزيع في المنطقة الحرة أو  المستودعات الجمركية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم.

وتتطلب سياسة التجارة الإلكترونية استيفاء الشركات لشروط التسجيل، حيث إنه على الشركات التي ترغب في ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية التسجيل، وإضافة النشاط في نظام التسجيل بقسم التراخيص الجمركية بالإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وتتطلب أيضاً إضافة النشاط في الرخصة التجارية في حين يسمح لشركات الخدمات اللوجستية المرخصة والمسجلة في الإدارة المفوضة من الشركات لتخليص البضائع شريطة أن يكون عملاؤها مسجلين في قسم التراخيص الجمركية.

ويجب على الشركات الراغبة في الحصول على الامتيازات الواردة في هذه السياسة؛ الحصول على رقم تسجيل جمركي، فيما يجب على شركات التجارة الإلكترونية إنشاء مراكز توزيع للبضائع المعدة للبيع عبر منصاتها الإلكترونية، بحيث تتوفر شروط مراكز التوزيع.

كما يتطلب من الشركات توفير أماكن مخصصة ومفصولة لتخزين البضائع معلقة الرسوم عن البضائع التي سبق تأدية الرسوم الجمركية عنها في مراكز التوزيع.

وحددت سياسة التجارة الإلكترونية مجموعة من الضوابط والأحكام المتمثلة فيما يلي إعفاء المشتريات الإلكترونية من خلال منصات البيع للشركات “البضائع والمستوردات للأغراض الشخصية” التي لا تزيد قيمتها عن “1000” درهم وفقاً للأحكام والضوابط الواردة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بالطرود البريدية وشركات الشحن السريع.

ويستثنى من البند الأول التبغ ومشتقاته وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها وسوائل النيكوتين والمشروبات الكحولية والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.

وتمنح الشركات ميزة تنظيم بيان استيراد موحد لمجموعة شحنات “بيانات مجمعة” بحيث لا تزيد القيمة للشحنة الواحدة على 5 آلاف درهم ولا تقل عن 1000 درهم، ويكون إجمالي القيمة 50 ألف درهم لجميع الشحنات للبيان الواحد، على أن لا يزيد عدد الشحنات على 50 شحنة، ويستثنى من هذا البند البضائع المقيدة.

وتحظر سياسة التجارة الإلكترونية الجديدة دخول عدد من البضائع إلى مراكز التوزيع وهي البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات، إضافةً إلى المواد المشعة والأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها.

وتحظر السياسة دخول البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية والأدبية، والفنية إضافةً إلى المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها، إضافةً إلى البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً، فضلاً عن البضائع الممنوع دخولها للاتحاد الجمركي أو  في بلد المقصد النهائي والعبور.

 

موضوعات متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى