
أصدر وزير العمل قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط داخل بيئة العمل، وحماية حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج والصحة المهنية.
ونص القرار على أن عدد ساعات العمل الفعلية لا يجوز أن يزيد على 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع استثناء فترات الراحة وتناول الطعام من حساب ساعات العمل الفعلية، وفقًا لما حدده قانون العمل الجديد.
كما أجاز القرار تشغيل العاملين لساعات عمل إضافية في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية التي تقتضيها طبيعة العمل، على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط القانونية المقررة، مع التزام أصحاب المنشآت بصرف الأجر الإضافي المستحق عن هذه الساعات.
وأكدت وزارة العمل أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة العمل الصناعية، ورفع كفاءة الإنتاج، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار داخل سوق العمل.
ومن المقرر أن يتم نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره رسميًا.



