
كشف إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، عن ضوابط قانونية جديدة لتنظيم ساعات العمل الإضافية في إطار قانون العمل الجديد، بما يضمن حصول العامل على أجر إضافي يتراوح بين 35% و70% وفقًا لطبيعة وساعات العمل.
وأوضح عبدالعاطي، في تصريحات صحفية، أن التشغيل الإضافي يُعد استثناءً من القاعدة العامة التي تمنع تجاوز الحد الأقصى لساعات العمل اليومية أو الأسبوعية، مؤكدًا أن القانون حدد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب ساعة الراحة المخصصة لتناول الطعام.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة
وأشار المستشار القانوني لوزير العمل إلى أن القانون يتيح لأصحاب الأعمال تطبيق أنظمة عمل تقل عن الحد الأقصى، مع الالتزام بمنح العامل فترة راحة لا تقل عن ساعة يوميًا، على ألا يعمل أكثر من 5 ساعات متصلة دون راحة.
وأضاف أن تنظيم ساعات العمل بين بداية اليوم ونهايته لا يتجاوز 10 ساعات يوميًا، مع إمكانية مدّها إلى 12 ساعة لبعض الفئات أو الأعمال ذات الطبيعة الخاصة، وذلك بقرار يصدر من وزير العمل.
الراحة الأسبوعية
وأكد عبدالعاطي أن العامل يستحق راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة، مع السماح بتجميع أيام الراحة في الحالات التي تقتضيها طبيعة العمل، بشرط ألا تتجاوز مدة التجميع ثمانية أسابيع.
أجر الساعات الإضافية
وفيما يتعلق بساعات العمل الإضافية، أوضح أن العامل يستحق:
35% على الأقل زيادة عن أجر الساعة النهارية
70% على الأقل زيادة عن أجر الساعة الليلية
وشدد على أن هذه النسب تمثل الحد الأدنى القانوني الذي لا يجوز النزول عنه، مع إمكانية تعويض العامل عن العمل في يوم الراحة الأسبوعية بأجر إضافي أو يوم بديل.
العمل خلال الأعياد
كما أشار إلى أن القانون يسمح بالتشغيل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يتم تعويض العامل بأجر مضاعف أو يوم راحة بديل، وفقًا لطلب كتابي من العامل، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال.



