قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (119) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، الذي أجاز – لأول مرة – للعامل العدول عن استقالته خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره من صاحب العمل بقبول الاستقالة.
أسست المحكمة قضائها – في الدعوى رقم 64 لسنة 36 قضائية “دستورية” – على أن تخويل العامل هذا الحق كان لاعتبارات موضوعية قدرها المشرع، حماية للعامل، لكونه الطرف الضعيف في علاقة العمل، ولتفادي أن تكون استقالته وليدة اندفاع لم يقدر عواقبه، أو نتيجة ضغوط تعرض لها.