سلايدرمصر

محاميا شيرى هانم وزمردة يطعنان على حكم حبسيهما

تقدم محاميا شيرى هانم وزمردة، الدكتور هانى سامح، والأستاذ بالنقض صلاح بخيت، اليوم، بمذكرة بالطعن على الحكم الصادر ضد كل منهما، الذي حمل رقم تتابع 99 بمحكمة النقض.
وجاء في مذكرة الطعن مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإلكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وانهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكتروني من عدمه وهي اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهي السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات، والبطلان لابتناء الحكم على مصادر سرية ورفض مجري التحريات الكشف عنها؛ رغم ان المتهمتين ام وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضي أو عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السري منهما.
كما جاء فى الطعن تجاهل الرد على البطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية.
وأكد الطعن بطلان فحص الرسائل والمحادثات والاطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور (مادة 57) والقانون (مادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية) ومبادئ محكمة النقض (الطعن 6852 سنة 59) لعدم الحصول على إذن مسبق مسبب من قاضي جزئي مع تجاوز الضابط لاذن النيابة العامة.
يذكر أن محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية قد حكمت عليهما بما نصه: “بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند أولًا عن الاتهامات من الأولى وحتى الخامسة للمتهمتين بجعل عقوبة الحبس لمدة سنتين لكل منهما والتأييد فيما عدى ذلك 2- بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به بالبندين ثانيا للمتهمة الاولى وثالثا للمتهمة الثانية وألزمتهما المصروفات الجنائية”.

 

 

 

موضوعات متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى